المرداوي

497

الإنصاف

ما تملك بقوله لها أمرك بيدك فلا يقع بقولها أنت طالق أو أنت مني طالق أو طلقتك على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع والرعاية . وقيل يقع بالنية . وقال في الروضة صفة طلاقها طلقت نفسي أو أنا منك طالق وإن قالت أنا طالق لم يقع . قوله ( وإن قال وهبتك لأهلك فإن قبلوها فواحدة ) . يعني رجعية نص عليه وإن ردها فلا شيء . هذا المذهب قال الزركشي هذا المشهور في المذهب . قال المصنف والشارح هذه المشهورة عن الإمام أحمد رحمه الله . وجزم به الخرقي وصاحب الوجيز والمنور والمنتخب وغيرهم . وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والبلغة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . وهو من مفردات المذهب وجزم به ناظمها . وعنه إن قبلوها فثلاث وإن ردوها فواحدة . يعني رجعية قدمه في الخلاصة . وعنه إن قبلوها فثلاث وإن ردوها فواحدة بائنة . وعند القاضي يقع ما نواه . فوائد . الأولى تعتبر النية من الواهب والموهوب ويقع أقلهما إذا اختلفا في النية على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع . قال في البلغة وبكل حال لا بد من النية لأنه كناية فتقديره مع النية أنت طالق إن رضي أهلك أو رضى فلان انتهى .